ميرزا حسين النوري الطبرسي

287

مستدرك الوسائل

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 * ( باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شئ ) * [ 10920 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ . 2 * ( باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا ، لم يجب عليه كفارة ، وكذا المحرمة ) * [ 10921 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، ( 1 ) فلا شئ عليهما " . [ 10922 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ .

--> أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الباب 1 1 المقنع ص 71 . الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 . ( 1 ) في المصدر : أو باشرها . 2 المقنع ص 76 .